العلامة الحلي

362

منتهى المطلب ( ط . ج )

لزوجها منها ؟ قال : « تتّزر بإزار إلى الرّكبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار » « 1 » . وعن حجّاج الخشّاب [ 1 ] ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض والنّفساء ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : « تلبس درعا ، ثمَّ تضطجع معه » « 2 » . وعن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل ما يحلّ له من الطَّامث ؟ قال : « لا شيء حتّى تطهر » « 3 » وهذا عام ، إذ هو نكرة في معرض المنع « 4 » ، خرج ما فوق السّرة وتحت الرّكبة بالإجماع ، فيبقى النّهي متناولا للباقي . احتجّ أبو حنيفة ومن وافقه « 5 » بما رواه البخاريّ ، عن عائشة ، قالت : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يأمرني فأتّزر فيباشرني وأنا حائض « 6 » . وعن عمر ، قال : سألت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عمّا يحلّ للرّجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : « فوق الإزار » « 7 » .

--> [ 1 ] حجّاج بن رفاعة : أبو رفاعة ، وقيل : أبو عليّ الخشّاب ، كوفيّ ثقة ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) . رجال النّجاشيّ : 144 ، رجال الطَّوسي : 179 ، رجال العلَّامة : 174 . « 1 » التّهذيب 1 : 154 حديث 440 ، الاستبصار 1 : 129 حديث 443 ، الوسائل 2 : 572 الباب 26 من أبواب الحيض ، حديث 2 . « 2 » التّهذيب 1 : 155 حديث 441 ، الاستبصار 1 : 129 حديث 444 ، الوسائل 2 : 572 الباب 26 من أبواب الحيض ، حديث 3 . « 3 » التّهذيب 1 : 155 حديث 444 ، الاستبصار 1 : 130 حديث 445 ، الوسائل 2 : 569 الباب 24 من أبواب الحيض ، حديث 12 . « 4 » « خ » : النّفي . « 5 » المغنيّ 1 : 384 ، بداية المجتهد 1 : 56 . « 6 » صحيح البخاريّ 1 : 82 - بتفاوت يسير . « 7 » بهذا اللَّفظ انظر : المغني 1 : 384 . وبمعناه انظر : مسند أحمد 1 : 14 ، سنن البيهقي 1 : 312 .